سلطان الواعظين ( السيد محمد الموسوي الشيرازي )

959

ليالي بيشاور ( مناظرات وحوار )

حكم المتعة غير منسوخ في القرآن قلت : لا تدلّ هذه الآية على نسخ حكم المتعة ، بل هي في حدّ الزوجيّة ثم هذه الآية في سورة : [ المؤمنون ] وهي مكّيّة وتشريع المتعة في سورة النساء ، وهي مدنيّة ، فكيف الناسخ نزل قبل المنسوخ ؟ ! وأما قولك : بأنّ المتعة ليس فيها لوازم الزوجيّة من الإرث والنفقة والطلاق والعدّة . فأقول : كلامك يدلّ على عدم اطلاعك لفقهنا وعدم مطالعتك لكتب علمائنا ، فإنّهم أثبتوا أنّ جميع آثار الزوجيّة تترتّب على المتعة ، إلّا ما خرج بالدليل ، ولا يخفى أنّ اللّه سبحانه أسقط بعض شروط الزوجيّة ولوازمها ، لغرض التسهيل والتخفيف في هذا النوع من النكاح والتزويج . ثم اعلم . . إنّ الإرث والنفقة ليسا من اللوازم الثابتة للزوجيّة فقد أفتى فقهاء الإسلام من الشيعة والسنّة : أنّ الزوجة الكتابيّة والناشزة والتي قتلت زوجها ، لا ترث منه ولا تستحق النفقة . مع العلم أنّ الزوجيّة باقية ، إذ لا يجوز لها أن تتزوّج برجل آخر ، وتجب عليها عدّة الوفاة - أربعة أشهر وعشرة أيّام - إذا توفّى الزوج . وأما الطلاق في المتعة ، فإنّ حكم الطلاق بانقضاء الأجل المسمّى والمدّة المعيّنة ، أو بأن يهب الرجل ما تبقّى من المدّة ويتنازل عن حقه ، ويجب عليها العدّة وأقلّها خمسة وأربعين يوما ، والمشهور أن ترى المرأة طهرين ، أمّا إذا مات الرجل قبل انقضاء الأجل المسمّى وقبل أن يهبها ما تبقى من المدّة ، فيجب على المرأة أن تعتدّ عدة الوفاة - أربعة أشهر وعشرة أيّام - وهي عدّة المتوفّى عنها زوجها .